المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلي المعد للزينة . . هل تجب فيه الزكاة ؟



أبو الفضل عبد الله
23rd November 2010, 10:26 AM
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - في برنامج " نور على الدرب " عن زكاة الحلي المعد للاستعمال . . .


س: سماحة الشيخ عبد العزيز، كثير من إخواننا المستمعين لهذا البرنامج يتمنون ألّا يكون هناك خلاف في الفتاوى بين العلماء، وهذه أخت تقول في رسالتها: إنني سمعت في البرنامج أنه ليس هنالك زكاة على الحلي المعد للزينة، وقال المفتي في تلكم الحلقة: إن هذا معمول به في المملكة، وهنالك كتاب يتحدث عن زكاة الحلي مستدلًّا بأحاديث وآثار صحيحة، وأقوال علماء من الحاضرين، وسؤالي مرة أخرى: هل للحلي المعد للزينة زكاة؟ وما رأيكم في الكتاب الذي يتحدث عن زكاة الحلي؟ جزاكم الله خيرًا.
ج: الاختلاف لا بد منه في بعض المسائل الفرعية، ولا يمكن السلامة من ذلك، فقد كان موجودًا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ومن بعدهم بسبب اختلاف الفهم، وبسبب خفاء الأدلة على بعض أهل العلم، فلهذا يقع بعض الخلاف، فإن بعض أهل العلم قد يبلغه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد لا يبلغ الآخر، وكذلك قد يفهم من الآية ومن الحديث فهمًا لا يفهمه الآخر في بعض المسائل، فلهذا تقع الخلافات بين أهل العلم في بعض المسائل الفرعية، أما العقائد والأمور الأصولية فالحمد لله، ليس فيها خلاف بين أهل العلم، وإنما تقع الخلافات في مسائل فرعية، قد يخفى فيها الدليل على بعض أهل العلم، وقد يختلف فيها الفهم، فعلى طالب العلم وعلى السائل وعلى المستفيد أن يتحرى ويجتهد في الاستيضاح من أهل العلم حتى يطمئن قلبه إلى ما وقع من خلاف، وحتى يعرف الصواب، ومن ذلك مسألة الخضاب بالسواد كما تقدم في سؤال سابق، ومن ذلك مسألة الحلي، هل فيها زكاة أم لا، فإن جماعة من أهل العلم قالوا: ليس فيها زكاة؛ لأنها تستعمل فأشبهت الإبل التي تستعمل، والبقر التي تستعمل وليست سائمة فلا زكاة فيها، وقال آخرون: بل فيها الزكاة؛ لأنها داخلة في عموم الذهب والفضة، الذين أوجب الله فيهما الزكاة؛ ولأنه ليس هناك دليل يخص الحليّ، باستثنائها من وجوب الزكاة، ولأنه قد وردت أحاديث تدل على أن الحلي فيها الزكاة، مثل هذا الحديث
أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها ، وفي يد ابنتها مسكتان ( أي سواران ) غليظتان من ذهب ، فقال لها : أتعطين زكاة هذا ؟ قالت : لا ، قال : أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ ! قال : فخلعتهما ، فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقالت : هما لله عز وجل ولرسوله . الراوي: جد عمرو بن شعيب المحدث: الألباني (http://www.dorar.net/mhd/1420) - المصدر: آداب الزفاف (http://www.dorar.net/book/8312&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 184
خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن

. وثبت من حديث أم سلمة رضي الله عنها،
كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو فقال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز الراوي: أم سلمة المحدث: الألباني (http://www.dorar.net/mhd/1420) - المصدر: ضعيف أبي داود (http://www.dorar.net/book/3695&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 1564
خلاصة حكم المحدث: حسن المرفوع منه فقط

كنت ألبس أوضاحا من ذهب ، فقلت : يا رسول الله ! أكنز هو ؟ فقال : ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي ؛ فليس بكنز الراوي: أم سلمة هند بنت أبي أمية المحدث: الألباني (http://www.dorar.net/mhd/1420) - المصدر: تخريج مشكاة المصابيح (http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 1751
خلاصة حكم المحدث: إسناده ضعيف منقطع لكن المرفوع منه حسن ورواه مالك في الموطأ عن ابن عمر وإسناده صحيح

ولم يقل ليس عليك فيه زكاة، ولم يقل ليس في الحلي زكاة، فدل ذلك على أن الواجب أداء الزكاة عن الحلي إذا بلغت النصاب، وكتبنا في هذا رسالة أوضحنا فيها شيئًا من أدلة، وكتب بعض أهل العلم في ذلك أيضًا.
فالمقصود أن الصواب هو القول بأن الزكاة واجبة في الحلي من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب، وهو عشرون مثقالًا، ومقداره أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه، من الجنيه السعودي، أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع، يعني نصفًا، أحد عشر جنيهًا ونصفًا؛ لأن الكسر قليل بين السُبع وثلاثة الأسباع والنصف، فالمقصود أنه إذا بلغ أحد عشر جنيهًا ونصفًا، فإن الحلي فيها الزكاة وهو ما يقارب اثنين وتسعين غرامًا، فإذا كانت الحلي أقل من ذلك فلا زكاة فيها والحمد لله، والمؤمن يذهب إلى ما هو أحوط لدينه، وأقرب إلى سلامته في كل شيء، إلّا إذا وضح الدليل في أنّ هذا الشيء ليس فيه شيء، فالحمد لله، وما دام أن هناك شبهة، وهناك خلافًا، ولم يتضح للمؤمن ما يبرئ ذمته فإنه يحتاط ويأخذ بالفتوى التي فيها السلامة والحيطة والخلوص من الواجب .




فتاوى نور على الدرب
ج 15 /كتاب الزكاة / ص 148
ط / الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء

أبو يوسف
24th November 2010, 09:09 AM
جزاك الله خير اخي علي الموضوع


وأيضًا من الموقع الرسمي للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


هل في ذهب الزينة زكاة



http://www.binbaz.org.sa/themes/binbaz_default/images/download.jpg (http://www.binbaz.org.sa/audio/noor/017304.mp3)
تحتفظ زوجتي بقدرٍ من الذهب بقصد الزينة، فهل تجب عليه الزكاة، خاصةً وأننا سمعنا في هذا الموضوع أراء عدة؟

اختلف العلماء في الحلي المعدة للبس و الملبوسة والصواب في ذلك أن فيها الزكاة هذا هو الصواب؛ لعدة أحاديث وردت في الباب، فإذا بلغ مجموع الحلي من القلائد والأسورة ونحو ذلك نصاب الزكاة وهو عشرون مثقالاً من الذهب وجبت فيه الزكاة, ومقدارها في العملة الموجودة أحدى عشر جنية سعودي ونصف, ثلاثة أسباع جنيه ولكن ثلاثة أسباع قرب النصف والنصف أوضح للناس, فالحاصل أنها أحدى عشر جنيه ونصف, إذا بلغت الحلي هذا المقدار أو أكثر من ذلك ففيها الزكاة, فإن كانت أقل من هذا فلا زكاة فيها, ولو كانت ملبوسة هذا هو الصواب من أقوال العلماء.
http://www.binbaz.org.sa/themes/binbaz_default/images/mat_article_f.jpg


لسماع الفتوى بـالصوت



http://www.alandals.net/media/binbaz/1328.mp3





المرجع
http://www.binbaz.org.sa/mat/13828

المفوض امره لله
18th January 2011, 01:38 PM
جزاكم الله خيرا وفقهكم فى دينكم