من كتاب فقه السنة للعالم الجليل السيد سابق
الايلاء فى اللغة
( الامتناع باليمين ) وفى الشرع الامتناع باليمين من وطء الزوجة أى نكاحها .
ويستوى فى ذلك اليمين بالله , أو الصوم , أو الصدقة , أو الحج أو الطلاق....
وقد كان الرجل فى الجاهلية يحلف على الا يمس أمرأته لمدة السنة أو السنتين وأكثر بقصد الاضرار بها فيتركها معلقة لا هى زوجة ولا هى مطلقة فأراد الله سبحانه أن يضع حدا لهذا العمل الضار فوقًته بمدة أربعة أشهر
يتروى فيها الرجل فان رجع فى تلك المدة أو فى آخرها بأن حنث فى اليمين ( عاد فيه )
تقارب ولامس زوجته وكفر عن يمينه فيها والا طلق ..
قال تعالى فى سورة البقرة 226و227
(للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاءوا فان الله غفور رحيم*وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * )
مدة الايلاء:
اتفق العلماء على أن من حلف الا يمس زوجته أكثر من أربعة أشهر كان موليا
واختلفوا فيمن حلف , الا يمسها أربعة أشهر فقال أبو حنيفة وأصحابه يثبت له حكم الايلاء ..
وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة الى أنه لا يثبت له حكم الايلاء لأن الله سبحانه جعل له مدة أربعة أشهر وبعد انقضائها اما الفىء واما الطلاق ...
حكم الايلاء :
اذا حلف الزوج الا يقرب زوجته ثم مسها فى الأربعة أشهر انتهى الايلاء ولزمته كفارة اليمين .
واذا مضت المدة ولم يجامعها فيرى جمهور العلماء أن للزوجة أن تطلب الطلاق أو الوطء فان أمتنع عنهما فيرى مالك أن للحاكم أن يطلق عليه دفعا للضرر عن الزوجة , ويرى أحمد والشافعى وأهل الظاهر أن القاضى لا يطلق وانما يضيق على الزوج ويحبسه حتى يطلقها بنفسه ..
وأما الأحناف فيرون أنه اذا مضت المدة ولم يجامعها فانها تطلق طلقة بائنة , بمجرد مضى المدة , ولا يكون للزوج حق المراجعه لأنه أساء استعمال حقه بامتناعه عن الوطء بغير عذر ففوت حق زوجته وصار بذلك ظالما لها ..
ويرى الامام مالك ان الزوج يلزمه حكم الايلاء اذا قصد الاضرار بترك الوطء وان لم يحلف على ذلك , لوقوع الضرر فى هذه الحالة كما هو واقع فى حالة اليمين
الطلاق الذى يقع بالايلاء :
الطلاق الذى يقع بالايلاء طلاق بائن , لأنه لو كان رجعيا لأمكن للزوج أن يجبرها على الرجعة لأنها حق له وبذلك لا تتحقق مصلحة الزوجة ولا يزول عنها الضرر .
وهذا مذهب ابو حنيفة أما مالك والشافعى وسعيد بن المسيب وابوبكر ابن عبد الرحمن فذهبا الى أنه طلاق رجعى لأنه لم يقم دليل على أنه بائن ولأنه طلاق زوجة مدخول بها من غير عوض ولا استيفاء عود .
عدة الزوجة المولى منها :
ذهب الجمهور الى أن الزوجة المولى منها تعتد كسائر المطلقات لأنها مطلقة وقال جابر بن زيد : لا تلزمها عدة اذا كانت قد حاضت فى مدة الأربعة أشهر ثلاث حيض