من كتاب فقه السنة للشيخ الجليل السيد سابق الجزء الأول باب ( النجاسة )النجاسة هى القذارة التى يجب على المسلم أن يتنزه عنها ويغسل ما أصابه منها .
قال الله تعالى فى سورة المدثر آية 4 (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4) )
قال رسول الله صل الله عليه وسلم :
الطَّهورُ شطرُ الإيمانِ
الراوي: أبو مالك الأشعري المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 223
خلاصة حكم المحدث: صحيح
والنجاسة اما أن تكون حسية مثل البول والدم أو تكون حكمية كالجنابة
أنواع النجاسات
1-الميتة :
=========
وهى ما مات رغم أنفه أى من غير ذبح شرعى مثلا اذا صدمت سيارة جاموسة وماتت فلا يصح أن يؤكل منها
قال رسول الله صل الله عليه وسلم
ما قُطِعَ منَ البَهيمةِ وَهيَ حيَّةٌ فما قُطِعَ منها فَهوَ مَيتةٌ
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 2624
خلاصة حكم المحدث: صحيح
ويستثنى من ذلك :
أ - ميتة السمك والجراد لأنها طاهرة لحديث ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أحلَّت لَكُم ميتتانِ ودَمانِ ، فأمَّا الميتَتانِ ، فالحوتُ والجرادُ ، وأمَّا الدَّمانِ ، فالكبِدُ والطِّحالُ الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 2695
خلاصة حكم المحدث: صحيح
)
رواه أحمد والشافعى وابن ماجه والبيهقى والحديث ضعيف لكن الامام أحمد صحح وقفه ...
ب - ميتة ما لادم له سائل كالنمل والنحل ونحوها فانها طاهرة اذا وقعت فى شىء وماتت فيه لا تنجسه .
قال بن المنذر : لا أعلم خلافا فى طهارة ما ذكر الا ما روى عن الشافعى, والمشهور من مذهبه أنه نجس ويعفى عنه اذا وقع فى المائع مالم يغيره ..
ج - عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها: فكل ما هو من جنس ذلك طاهر
2 - الدم :
======
سواء كان هذا الدم دما مسفوحا كالذى يجرى من البهائم وقت ذبحها أم دم الحيض الا أنه يعفى عن اليسير منه
عن عائشة رضى الله عنها قالت: كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر .
وكان أبو هريرة رضى الله عنه لا يرى بأسا بالقطرة أو القطرتين تنزل فى الصلاة ,وسئل عن القيح فى الثياب أو البدن فقيل ليس بشىء .
لأن الله ذكر الدم ولم يذكر القيح ,
وقال بن تيمية ( يجب غسل الثوب من القيح والصديد والمدة ( وليس هناك دليل على نجاستهم )
3 - لحم الخنزير
==========
: قال تعالى فى سورة الأنعام جزء من الآيه 145
(قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (145)
4 ,5,6 -قىء الآدمى وبوله ورجيعه :
===================
وتلك الأشياء متفق على نجاستها ويعفى عن يسير القىء ويخفف فى بول الصبى الذى لم يأكل الطعام فيكتفى بتطهيره بالرش لحديث أم قيس رضى الله عنها : أنها أتت النبى صلى
الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام وأن ذلك الابن بال فى حجر النبى صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتضحه ( رشه) على ثوبه ولم يغسله غسلا
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ في بولِ الغلامِ الرَّضيعِ يُنضَحُ بولُ الغلامِ ، ويُغسَلُ بولُ الجاريةِ
الراوي: علي بن أبي طالب المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 610
خلاصة حكم المحدث: صحيح
وأيضا رجيع الرجل أو المرأة يبطل الصلاة
7 - الودى :
=======
وهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول وهو نجس بدون خلاف , قالت عائشة لرضى الله عنها ( وأما الودى فانه يكون بعد البول فيغسل ذكره وأنثثيه وينوضأ ولا يغتسل وعن بن عباس رضى الله عنهما : المنى والودى
والمذى - أما المنى ففيه الغسل وأما المذى والودى ففيهما اسباغ الطهور ...
8 - المذى :
======
وهو ماء أبيض لزج يخرج عند التفكير فى الجماع أو عند الملاعبة وقد لا يشعر الانسان بخروجه ويكون من الرجل والمرأة الا أنه من المرأة أكثر وهو نجس باتفاق العلماء الا أنه اذا أصاب البدن وجب غسله واذا أصاب الثوب اكتفى فيه الرش بالماء لأن هذه نجاسة يشق الاحتراز عنها لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العزب فهى أولى بالتخفيف من بول الغلام ,
عن سهل بن حنيف رضى الله عنه قال :كنتُ ألقَى مِنَ المذْيِ شدةً وعناءً ، فكنتُ أُكْثِرُ منه الغسلَ . فذكرْتُ ذلِكَ لِرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ وسألتُهُ عنْهُ ؟ فقال : إِنَّما يجزِئُكَ منْ ذلِكَ الوضوءُ فقلتُ يا رسولَ اللهِ ، كيْفَ بما يُصِيبُ ثوبِي منْهُ ؟ قال : يكفيكَ أنْ تأخُذَ كفًّا مِنْ ماءٍ فتنضَحَ بِهِ ثوبَكَ حيثُ ترَى أنَّهُ أصابَ مِنْهُ
الراوي: سهل بن حنيف المحدث: الترمذي - المصدر: سنن الترمذي - الصفحة أو الرقم: 115
خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح
رواه أبو داود وابن ماجه والترمزى .
9 - المنى :
======
ذهب بعض العلماء الى القول بنجاسته والظاهر أنه طاهر ولكن يستحب غسله اذا كان رطبا وفركه اذا كان يابسا , قالت عائشة رضى الله عنها كنتُ أفركُ المنيَّ من ثوبِ رسولِ اللهِ إذا كان يابسًا ، وأغسلُه إذا كان رطبًا
الراوي: عائشة أم المؤمنين المحدث: الألباني - المصدر: حقيقة الصيام - الصفحة أو الرقم: 43
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح