يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم ,
لما فى ذلك من اعتداء على حق الخاطب الأول والاساءة اليه ,
وقد ينجم عن هذا التصرف الشقاق بين الأسر والاعتداء الذى يروع الآمنين ,
عن عقبة بن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
المؤمن أخو المؤمن . فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه . ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر.
الراوي: عقبة بن عامر المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1414
خلاصة حكم المحدث: صحيح
ومحل التحريم ما اذا صرحت المخطوبة بالاجابة وصرح وليها الذى اذنت له حيث يكون اذنه معتبرا وتجوز الخطبة لو وقع التصريح بالرد او وقعت الاجابة بالتعريض كقولها لا رغبة عنك ,
أو لم يعلم الثانى بخطبة الأول ,
أو لم تقبل ورفضت أو أذن الخاطب الأول للثانى
وحكى الترمزى عن الشافعى فى معنى الحديث
اذا خطب المرأة فرضيت به وركنت اليه فليس لأحد أن يخطبها
( أى يخطب على خطبة من خطبها )
فاذا لم يعلم برضاها ولا ركونها فلا بأس أن يخطبها
واذا خطبها الثانى بعد اجابة الأول وعقد عليها أثم ,
والعقد صحيح
لأن النهى عن الخطبة وليست شرطا فى صحة الزواج فلا يفسخ بوقوعها غير صحيحة .
وقال داود : اذا تزوجها الخاطب الثانى فسخ العقد قبل الدخول وأيضا بعده
والله تعالي اعلي واعلم