قال تعالى : "ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما" النساء (93)

عن معاوية رضى الله عنه :
كل ذنب عسى الله أن يغفره ؛ إلا الرجل يموت كافرا ، أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا
الراوي: معاوية بن أبي سفيان المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم: 2445
خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره


فإن قتل النفس بغير وجه حق، من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وقد نهى الله تعالى عنه في كتابه فقال:
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا [الإسراء:33].

وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

اجتنبوا السبع الموبقات . قالوا : يا رسول الله : وما هن ؟ قال : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات
الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 2766
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]


فمن قتل مسلماً متعمداً قَتْلَه، فإنه ينتظره من الوعيد ما ذكره الرب عز وجل في قوله:
وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً [النساء: 93].

والواجب على من قتل المسلم هو القصاص إلا أن يعفو أولياء القتيل، أو يقبلوا بالدية، وإن كان القتل خطأ أو شبه عمد فإن الواجب الدية، والكفارة، وهي: تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين،
قال تعالى:
وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً [النساء:92].

- سألت ، أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الذنب عند الله أكبر ؟ قال : ( أن تجعل لله ندا وهو خلقك ) قلت : ثم أي ؟ قال : ( ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك ) . قلت : ثم أي ؟ قال : ( أن تزاني بحليلة جارك ) . قال : ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون } .
الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 4761
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]


ا ذهبت لأنصر هذا الرجل ، فلقيني أبو بكرة ، فقال : أين تريد ؟ قلت : أنصر هذا الرجل ، قال : ارجع ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ) . قلت : يا رسول الله ، هذا القاتل ، فما بال المقتول ؟ قال : ( إنه كان حريصا على قتل صاحبه ) .
الراوي: أبو بكرة نفيع بن الحارث المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 6875
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]


قال الإمام أبو سليمان رحمه الله هذا إنما يكون كذلك إذا لم يكونا يقتتلان على تأويل انما يقتتلان على عداوة بينهما وعصبية أو طلب دنيا أو رئاسة أو علو فأما من قاتل أهل البغي على الصفة التي يجب قتالهم بها أو دفع عن نفسه أو حريمه فإنه لا يدخل في هذه لأنه مأمور بالقتال للذب عن نفسه غير قاصد به قتل صاحبه إلا إن كان حريصا على قتل صاحبه ومن قاتل باغيا أو قاطع طريق من المسلمين فإنه لا يحرص على قتله انما يدفعه عن نفسه فإن انتهى صاحبه كف عنه ولم يتبعه فإن الحديث لم يرد في أهل هذه الصفة فأما من خالف هذا النعت فهو الذي دخل في هذا الحديث الذي ذكرنا والله أعلم وقال رسول الله
لا ترجعوا بعدي كفارا ، يضرب بعضكم رقاب بعض
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 6868
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]


وقال رسول الله لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 7691
خلاصة حكم المحدث: صحيح


وقال صلى الله عليه وآله وسلم
أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة ، في الدماء . وفي رواية : يقضى . وبعضهم قال : يحكم بين الناس
الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1678
خلاصة حكم المحدث: صحيح


وفي الحديث أن رسول الله
والذي نفسي بيده ، لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا
الراوي: عبدالله بن عمرو بن العاص المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 3997
خلاصة حكم المحدث: صحيح


الكبائر : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، أو قال : اليمين الغموس . شك شعبة .
الراوي: عبدالله بن عمرو بن العاص المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 6870
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار وقال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل
وقال -
من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة ، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما
الراوي: عبدالله بن عمرو بن العاص المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 3166
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

فإذا كان هذا في قتل المعاهد وهو الذي أعطى عهدا من اليهود والنصارى في دار الإسلام فكيف يقتل المسلم
وقال
ألا من قتل نفسا معاهدة لها ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفاً
الراوي: أبو هريرة المحدث: ابن الملقن - المصدر: شرح البخاري لابن الملقن - الصفحة أو الرقم: 18/594
خلاصة حكم المحدث: روي من حديث أبي بكرة بإسناد صحيح نحوه
وقال
وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله
كل ذنب عسى الله أن يغفره ، إلا الرجل يقتل المؤمن متعمدا ، أو الرجل يموت كافرا
الراوي: معاوية المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 3995
خلاصة حكم المحدث: صحيح

روجع من قبل الادارة