آخـــر الــمــواضــيــع

هل يحرم الإسلام النساء من قيادة السيارات والطائرات » الكاتب: المراقى » آخر مشاركة: المراقى الرحمة الإلهية فى الليلة الأولى من رمضان » الكاتب: المراقى » آخر مشاركة: المراقى بلاغة القرآن فى خطاب السيدة مريم » الكاتب: المراقى » آخر مشاركة: المراقى هل الإسلام ينمى ويقوى الناحية الروحية فى الإنسان » الكاتب: المراقى » آخر مشاركة: المراقى The Meaning Of Life ما هو معنى الحياة » الكاتب: أبو يوسف » آخر مشاركة: أبو يوسف كيف نفكر فى الله وكيف نتعرف عليه » الكاتب: المراقى » آخر مشاركة: المراقى why convert to Islam from Christianity » الكاتب: أبو يوسف » آخر مشاركة: أبو يوسف تُرى كيف يمكن أن يعود الدكتور مرسي إن شاء الله! » الكاتب: alfarouksoft » آخر مشاركة: alfarouksoft أسباب تأخر إجابة الدعاء » الكاتب: omair hosam » آخر مشاركة: omair hosam ما علاقة الإنسان بالكون » الكاتب: المراقى » آخر مشاركة: المراقى لماذا نرى مجتمعات المسلمين أكثر المجتمعات تخلفا » الكاتب: المراقى » آخر مشاركة: المراقى إليكم حصن المسلم كاملاً إن شاء الله » الكاتب: ابنة الفاروق » آخر مشاركة: أبو يوسف السلطان عبد الحميد الثاني .. رؤية تاريخية » الكاتب: ابنة الفاروق » آخر مشاركة: لك عدت إليك أنت يافتاة الإسلام » الكاتب: ابنة الفاروق » آخر مشاركة: أبو يوسف مِنكُـن مُـنــفرات » الكاتب: ابنة الفاروق » آخر مشاركة: أبو يوسف الإساءة إلى الناس فن » الكاتب: ابنة الفاروق » آخر مشاركة: أبو يوسف العافية نعمة الدنيا والآخرة » الكاتب: ابنة الفاروق » آخر مشاركة: أبو يوسف فائدةً من كتاب-الردّ على الشاذلي-لشيخ الإسلام ابن تيميَّة » الكاتب: ابنة الفاروق » آخر مشاركة: ابنة الفاروق اسمعي بارك الله فيك » الكاتب: معاد مد » آخر مشاركة: معاد مد الحزن والغم » الكاتب: معاد مد » آخر مشاركة: المفوض امره لله

ضع إعلانك هنا



النتائج 1 إلى 6 من 6

مشاهدة المواضيع

  1. #1

    حكم الزواج من الزوجة الثانية

    أن للرجل أن يتزوج بزوجة ثانية مع وجود زوجته الأولى، وكذلك له أن يتزوج بثالثه ورابعة، لقوله تعالى
    {
    فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع } سورة النساء – آية 3

    في نفسها حرج وضيق من كون الزوجة الثانية قد ترث مثلها

    والدي تزوج من امرأة ثانية من فترة وهذا بعد زواجه من أمي لمدة خمسة وعشرين سنة. منذ ذلك الوقت الوالدة مقهورة أن هذه المرأة سترث كما سترث وهي تقول : أنا تعبت طيلة هذه السنين وتأتي هذه المرأة وتحصل من الإرث نفس القسمة التي سأحصلها، أنا لا أقبل بهذا أبدا. وعندما سألت شيخا بخصوص هذا الموضوع قال لي إن في بلاده عرفاً في الورث وهو أن المرأة الثانية لا ترث من الممتلكات التي وجدت خلال فترة زواج الرجل الأول وفي فترة الزواج الثاني كلا الزوجتين ترثان مما زاد من الممتلكات. فهل هذا يصح ؟ وهل توجد حلول أخرى ؟.

    الحمد لله


    أولا :


    قد أباح الله عز وجل للرجل أن يتزوج بواحدة واثنتين إلى أربع ، يجمع بينهن ، كما قال تعالى :

    (
    وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا ) النساء/3 .

    وإذا تزوج الرجل بثانية ، ثم مات ، اشتركت الزوجتان في إرثه ، لا مزية لواحدة على الأخرى ، وتدخلان في قوله تعالى : (
    وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/12 .

    هذا حكم الله تعالى ، وهو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين ، وعلى كل مؤمن ومؤمنة أن يسلم وينقاد ويذعن ، وألا يكون في نفسه حرج ولا ضيق من حكم الله تعالى وما شرعه ، كما قال سبحانه :

    ( وَ
    مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُبِينًا ) الأحزاب/36 .

    وقال تعالى : (
    فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) النساء/65 .

    والنصيحة للوالدة الكريمة أن تتقي الله تعالى ، وأن ترضى بما قسم سبحانه ، وأن توقن بأن حكم الله تعالى هو العدل والرحمة والخير والهدى (
    وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) المائدة/50 .

    وأن تحذر أشد الحذر من الاعتراض على حكم الله أو الرفض له أو وجود الحرج والضيق النفسي منه ، فإن ذلك عظيم الخطر .


    ولا يدري الإنسان أيكون وارثا أو موروثا ، فلم التعلق بالدنيا والركون إليها مع خسارة الدين بالاعتراض وعدم الرضى بما قسم الله ؟


    ثانيا :


    الممتلكات التي وجدت خلال فترة الزواج الأول ، على نوعين :


    الأول : ما انتقلت ملكيته من الزوج إلى الزوجة بهبة أو لكونه جزءا من صداقها أو غير ذلك ، فهذا صار ملكا للزوجة ، ولا يدخل في تركة الزوج إن مات . ومثاله : أن يهب الزوج لزوجته بيتا أو ذهبا أو أثاثا . أو أن يكون الذهب أو الأثاث جزءا من المهر ، كما هو العرف في بعض البلدان .


    الثاني : ما كان ملكا للزوج واستمرت ملكيته له حتى مات ، فهذا يدخل في تركته ، ويوزع على جميع ورثته حسب أنصبائهم . ومثاله : أن يكون للزوج عقارات أو نقود ، ملكها قبل زواجه الأول ، أو بعده ، أو بعد زواجه الثاني ، ولم يُخرجه من ملكه بهبة ونحوها ، فهذا يدخل في تركته بعد موته .


    ولعل ما ذكره الشيخ المشار إليه ينطبق على أثاث البيت ونحوه ، مما تعارف الناس في بعض البلدان على أنه من مهر الزوجة ، فيكون ملكا لها ، ولا يدخل في تركة الزوج .


    وكذلك مؤخر الصداق (المهر) للزوجة أن تأخذه من التركة قبل قسمتها ؛ لأنه في حكم الديْن .


    وبعض الأزواج يهبون الزوجة الأولى بعض المال أو العقار ليكون ملكا لها ، وهذا إن كان قبل الزواج الثاني فلا حرج فيه ، وإن كان بعده فلا يجوز إلا أن يعطي الأخرى مثلها ، وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء : لي زوجتان ، وأريد أن اشتري ذهباً لإحداهما على سبيل الهدية . فهل يجوز لي ذلك ؟ أم يكون هذا من عدم العدل بين الزوجات . مع العلم أنني غير مقصر في حقوق الزوجة الأخرى .


    فأجابت : " من كان له زوجتان فأكثر فإنه يجب عليه أن يعدل بينهن ، ولا يحل له أن يخص إحدى زوجاته بشيء دون الأخرى من النفقة والسكنى والمبيت ، وقد جاء الوعيد الشديد فيمن كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما ،

    فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
    (
    من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلا شك يزيد
    الراوي: أبو هريرة المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - الصفحة أو الرقم: 15/78
    خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح


    وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

    ( من كانت له امرأتان ، فمال إلى إحداهما ؛ جاء يوم القيامة وشقه مائل
    الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم: 1949
    خلاصة حكم المحدث: صحيح

    وفي هذه الأدلة دليل على توكيد وجوب العدل بين الضرائر ، وأنه يحرم ميل الزوج لإحداهن ميلاً يكون معه بخسٌ لحق الأخرى دون ميل القلوب ، فإن ميل القلب لا يملك ؛ ولذلك

    أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك (يعني المحبة القلبية) .
    الراوي: عائشة المحدث: البخاري - المصدر: العلل الكبير - الصفحة أو الرقم: 165
    خلاصة حكم المحدث: رواه حماد بن زيد عن أبي أيوب عن قلابة مرسلا

    ضعفه الشيخ الألباني
    الراوي: عائشة المحدث: الألباني - المصدر: التعليقات الرضية - لصفحة أو الرقم: 221/2
    خلاصة حكم المحدث: ضعيف، إلا الشطر الأول فصحيح

    

    وعلى ذلك لا يحل لهذا الزوج أن يخص زوجته بشيء مما يملكه دون الأخرى ، فإذا وهب لإحدى زوجاته داراً ونحوها وجب عليه أن يسوي بين زوجاته في ذلك ، فيعطي كل واحدة مثل ذلك أو قيمته ، إلا أن تسمح الزوجة الثانية في ذلك "


    انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/189).


    والله أعلم .
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو يوسف ; 12th October 2010 الساعة 06:31 PM

المواضيع المتشابهه

  1. المحاضرة الثانية - د.أنس أبو شادي -فقه المعاملات
    بواسطة العائد الى الله في المنتدى ۞~۩ منتدى مادة الفقه الاسلامى ۩~۞
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 23rd June 2013, 01:37 PM
  2. حكم الزوجة التي لا تطيع زوجها
    بواسطة أبو عمار في المنتدى ۩~۞*¤ منتدي الأسرة المسلمة ¤*۞~۩
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 9th May 2012, 08:01 AM
  3. فوائد الزواج المبكر
    بواسطة عاشقة الرحمن في المنتدى ۩~۞*¤ منتدي الأسرة المسلمة ¤*۞~۩
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 23rd April 2012, 07:52 PM
  4. الحديث وعلومه د أحمد حيدر المحاضره الثانية عشر 12-02-2012
    بواسطة العائد الى الله في المنتدى ۞~۩ مادة الحديث وعلومه ۩~۞
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 4th March 2012, 01:02 PM
  5. حكم ضرب الزوجة في الاسلام
    بواسطة المسلمة في المنتدى ۩~۞*¤ منتدي الأسرة المسلمة ¤*۞~۩
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 31st December 2010, 08:09 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

webune

flagcounter

احصائيات وترتيب الموقع


Free Page Rank Tool